الثلاثاء، ٨ مايو ٢٠٠٧

نموذج للطعن علي القرار الإداري رقم 637 لسنة 2007

فرج أحمد محمود عزيزة
المحامي
بالاستئناف العالي و مجلس الدولة

عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة

نموذج للطعن علي القرار الإداري رقم 637 لسنة 2007
المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/3/2007

موضوع الطعن
حيث أنه بتاريخ 21 مارس صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 و الذي قرر في المادة الأولي منه: " تنشأ شركة قابضة تسمي المصرية القابضة للرعاية الصحية و تتخذ شكل الشركات المساهمة و يكون لها أن تنشئ شركات تابعة لممارسة نشاطها و ما يرتبط بذلك من أنشطة علي النحو الذي يحدده هذا القرار و النظام الأساسي " و تكون ذلك القرار من 17 مادة و نشر بالجريدة الرسمية في 21 مارس 2007 علي أن يعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره.
وحيث أن هذا القرار جاء مشوبا بعيب مخالفة مبدأ الشرعية متغولا علي حقوق المنتفعين من التأمين الصحي فإننا نطعن عليه للأسباب الآتية:

أسباب الطعن بإلغاء القرار الإداري
- مخالفة القرار الإداري لمبدأ الشرعية.
-
عدم توافر أركان القرار الإداري في القرار المطعون عليه.

أولا: مخالفة القرار الإداري لمبدأ الشرعية:
و في هذا المقام – و لا افتئات علي علم المحكمة – فإنه طبقا لنظام الدولة المصرية القائم علي النظام الجمهوري الديمقراطي فإن سيادة القانون و الدولة القانونية هي أساس الحكم.
و مفهوم الدولة القانونية فقها أن عناصرها مبادئ عدة..هي
1- وجود دستور ، 2 – فصل بين سلطات و 3 – تدرج للقواعد القانونية.....مع ارتباطها ببعضها.
حيث أن مفهوم مبدأ الشرعية هو أن لا يجافي القرار الإداري أي قاعدة قانونية عامة و مجردة أيا كان مصدرها...سواء كان الدستور أو تشريعات عادية أو قرارات أو لوائح ، و أن القواعد القانونية في الدولة القانونية مقسمة إلي قسمين: القواعد القانونية المدونة " و هي الدستور " و التشريعات العادية و التشريعات الفرعية " المقصود بها اللوائح و القرارات.
و في نظام الدولة القانونية تتدرج القواعد القانونية من حيث درجتها و قوتها, و لابد أن تتقيد القاعدة القانونية الدنيا بالقاعدة القانونية العليا, و يجب علي جهة الإدارة و هي بصدد عملها أن تلتزم بالعمل في دائرة و حدود النظام القانوني المقرر في الدولة و هو ما يطلق عليه " مبدأ الشرعية " أو " مبدأ سيادة القانون " أي خضوع الإدارة للقوانين المعمول بها.
و حيث أن اللوائح و القرارات هي عمل تشريعي من حيث طبيعة القواعد التي تنشئها....أي أنها تعتبر من الناحية الشكلية قرار إداري لكونها صادرة من الجهة الإدارية، و من الناحية الموضوعية فهي عمل إداري و طبيعة تشريعية و هي بالتالي مصدر من مصادر مبدأ الشرعية ، فإذا تجاوز القرار الإداري الحدود المرسومة له و خرج عن مبدأ الشرعية انقلب إلي عمل غير مشروع و ترتب علي ذلك جزاء هو الإلغاء و التعويض إذا كان له مقتضي .
و بالنظر إلي القرار المطعون عليه فأنه صدر مخالفا لقاعدة قانونية أعلي:
1: من ناحية الدستور:
طبقا لنص المادة 16 و التي نصت علي " تكفل الدولة الخدمات الثقافية و الاجتماعية و الصحية, و تعمل بوجه خاص علي توفيرها للقرية في يسر و انتظام رفعا لمستواها ".
و المادة 17 " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي و الصحي و معاشات العجز عن العمل و البطالة و الشيخوخة للمواطنين جميعا و ذلك وفقا للقانون ".
و مفهوم كفالة الدولة للتأمين الصحي أي أن مسئوليتها عن تقديم هذه الخدمة مجانا, فمن يكفل شخصا في اللغة هو أن يتكفل به في الشأن الذي من أجله نص علي الكفالة.
و بتحويل هيئة التأمين الصحي إلي شركة مساهمة و طرحها للبيع لاحقا سواء للقطاع الخاص في الداخل أو بالخارج و ما لطبيعة الشركات المساهمة من استهداف للربح يعني أن القرار خالف مبدأ في قاعدة قانونية في الدستور تعلو علي كل القواعد مما يفقد القرار مشروعيته, لأن القرار الإداري – و هو بطبيعته الموضوعية عمل تشريعي – يدخل ضمن المنظومة القانونية في الدولة القانونية و هو قاعدة أدني من الدستور..و لا يجوز لقاعدة أدني أن تخالف قاعدة أعلي طبقا لمبدأ الشرعية.
2: مخالفة القرار الإداري لقاعدة قانونية في التشريع العادي " التشريع البرلماني ":
حيث أن القانون 79 لسنة 1975 الصادر بشأن التأمين الاجتماعي نص علي: " أن الدولة ملتزمة بالعلاج و الرعاية الطبية و ذلك بإجراء العمليات الجراحية و أنواع العلاج الأخرى و صرف الأدوية اللازمة ".
كما تضمن في المادة 72 منه: " علي أن وسيلة تأمين المرض من اشتراكات شهرية يتم سدادها بواقع 3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري بالدولة و الهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام و 4% من أجور المؤمن عليهم الخاضعين لقانون العمل ".و مفهوم تلك القواعد هو تأكيد ذلك القانون علي التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية و كفالتها و أن في القرار الإداري بنصه علي تحويل هيئة التأمين الصحي إلي شركة قابضة هو تخلي عن تلك الكفالة و مخالفة لكل نصوص القانون 79 لسنة 1975 و هو القاعدة القانونية الأعلى من القرار الإداري و مخالفتها تصيب القرار الإداري بالعور لمخالفته مبدأ الشرعية.
هذا من ناحية...و من ناحية أخرى فإن القرار الإداري محل الطعن في المادة السادسة منه أعطي الحق للشركة المساهمة في إصدار أسهم اسمية بقيمة اسمية يسعر 10 جنيهات تكون مملوكة بالكامل للشركة القابضة, و أنه حدد رأس مال الشركة المرخص به بصافي القيمة الدفترية بأصول كافة المستشفيات و الهيئات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.
في حين أن القانون 79 لسنة 1975 في المادة 72 منه بين أن تحويل تأمين المرض من الاشتراكات المستقطعة علي الوجه المبين سابقا، و مفهوم ذلك أن ملكية المستشفيات و العيادات هي لهؤلاء الممولين و من أموالهم و ليس للدولة فلا يجوز بيعها لأنها ليست من الأموال المملوكة للدولة و لا يجوز أن يرتدي القرار المطعون عليه ثوب قرار نزع ملكية دون منفعة عامة.
3 – مخالفة القرار لأحكام قضائية حائزة قوة الشيء المقضي:
حيث أن المقصود هنا بالأحكام القضائية هي أحكام القضاء الإداري ، حيث أن القضاء الإداري يتميز عن القضاء المدني بأنه قضاء إنشائي أي ينشئ قواعد قانونية و مبادئ قانونية تدخل ضمن منظومة الدولة القانونية و يجب احترامها حيث أنها تعلو القرار الإداري في الدرجة.
و حيث أن الأحكام القضائية الحائزة علي حجية الشيء المقضي هي قرينة قانونية قاطعة لا تقبل أثبات عكسها, و مؤدى تلك القرينة أن ما انتهي إليه الحكم يعتبر صحيح و معبر عن الحقيقة القانونية و أن الإجراءات التي اتبعت و أدت إلي هذه النتيجة تعتبر سليمة كذلك.
فإذا نصت الأحكام المتواترة – والتي سنسوق العديد منها – علي الحكم في عديد من قضايا امتناع أحد مستشفيات هيئة التأمين الصحي عن صرف دواء معين أو إجراء عملية جراحية معينة بإلغاء هذا القرار و أحقية الطاعن مستنده في الآلاف من أحكامها علي نص المادة 17 من الدستور و نص المادة 72 و المادة 47 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بأحكام نهائية حائزة علي قوة الشيء المقضي علاوة علي الحجية المطلقة لتلك الأحكام و التي يجوز الاحتجاج بها فإنها تكون أنشأت و أرست مبدأ و قاعدة قانونية و هو التزام الدولة بكفالة المرض.
و أن صدور القرار تخليا عن تلك الكفالة يفقده أيضا مبدأ الشرعية.
4 – مخالفة القرار الإداري محل الطعن للعرف:
و حيث أن العرف هو مصدر رسمي من مصادر التشريع و القضاء الإداري أقر باعتبار العرف من مصادر القانون الإداري و مكمل للتشريع و يعتبر مصدر لمبدأ الشرعية, و أن العرف يقصد به: " إتباع الإدارة بسبب نشاط معين سلوك محدد و مضطرد و منتظم ", وحيث أن الإدارة " السلطة التنفيذية " دأبت و بإضطراد و بانتظام علي كفالة حق العلاج سواء في هيئة التأمين الصحي و التي يعالج فيها حوالي 37 مليون أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة التي تكفل العلاج للعاملين بها و لأسرهم مجانا أو المستشفيات العامة في طول البلاد و عرضها......فإنه يكون بذلك قد جري العرف المنتظم و المضطرد علي كفالة الدولة للعلاج بأجهزتها المختلفة بالمجان, و أن مخالفة هذا العرف – و العرف أحد مصادر التشريع و مصدر من مصادر مبدأ الشرعية – يفقد ذلك القرار مشروعيته.

ثانيا: عدم توافر أركان القرار الإداري في القرار المطعون عليه:
فالمتفق عليه فقها و قضاء أن للقرار الإداري خمسة أركان, و هم:
( الاختصاص – الشكل – المحل – السبب – الغاية ).
1 – مخالفة القرار الإداري لركن الاختصاص:
و يقصد بالاختصاص هو عدم القدرة قانونا علي اتخاذ قرار معين و يتحدد الاختصاص بالقانون و بالمبادئ القانونية العامة, و يتمثل عيب الاختصاص في أن القرار الإداري صدر ليس بناء علي طلب من وزير الصحة و الإسكان – و هو المختص بإصدار القرارات في الهيئة يشأن التأمين الصحي – و أن عيب الاختصاص تمثل كذلك في أن الجهة صاحبة الحق في استصدار هذا القرار – و الذي خالف قانون التأمين الصحي – هي البرلمان...و بوضع تشريع جديد و ليس قرار إداري.
و يتمثل أيضا عيب الاختصاص في مخالفة قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء هيئة التأمين الصحي.
2- القرار الإداري معيب بعيب مخالفة الشكل و الإجراءات:
و من عيوب الشكل الجوهرية استلزام القانون أخذ ولأي فرد أو هيئة قبل إصدار القرار, و حيث أن القرار محل الطعن يستلزم القانون عرضه علي مجلس الشعب لأنه صاحب الحق في إقراره من عدمه لأنه قرار بتشريع و مخالف لقانون التأمين الصحي و يمس قطاع كبير يوازي نصف الشعب المصري، فإنه من الخطورة بمكان يستلزم عرضه قبل إصداره علي البرلمان لبيان مدي ملاءمته للصالح العام من عدمه.
3 – القرار معيب فيما يتصل بمحله:
و معنى محل القرار: " هو الأثر الذي يحدثه القرار في حالة قانونية قائمة و ذلك بإنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل مركز قانوني قديم أو إلغاؤه".
و يكون محل القرار جائز بشرط أن لا يكون مخالف للنظام العام أو الآداب أو القانون " و المقصود بالقانون كما أسلفنا الدستور و القانون العادي و اللوائح و التعليمات و العرف و المبادئ العامة للقانون العام و أحكام القضاء المتمتعة بقوة الشيء المقضي و العقود الإدارية و القرارات الإدارية السابقة " و هو الأمر الذي فصلناه سابقا.
4 – عيب السبب:
و المقصود به: هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تسبق القرار و تدفع الإدارة ألي إصداره، و بعبارة أخرى يجب أن يقوم القرار الإداري علي حالة واقعية أو قانونية صحيحة تحمل الإدارة علي التدخل و تدفعها إلى اتخاذ القرار، و إذا فقد القرار الإداري سببه الصحيح كان معيبا باطلا مستحق للإلغاء.
و لما كان القرار الإداري صادر دون سبب صحيح، حيث أن الثابت أن آخر ميزانية لهيئة التأمين الصحي حققت فائض بمبلغ 584 مليون جنيه ميزانية عام 2005 / 2006 التي تم عمل وديعة بها، أي أن هيئة التأمين الصحي لا تفرض أعباء علي الحكومة..بل تنفق علي نفسها و تحقق فائض، و أنه كان يمكن إصدار قرار إداري لتنظيم الهيكل الإداري للهيئة لدفعها إلى أداء أفضل و خدمة أجود و ليس جعلها شركة مساهمة تتاجر في المرض و تحوله إلى أسهم للمضاربين في البورصة.
و بذلك يكون القرار الإداري باطل لقيامه علي سبب قانوني غير صحيح.
5 – عيب إساءة استعمال السلطة:
و يرتبط هذا العيب بركن الغاية المراد تحقيقها من إصدار القرار، فيتعين دائما على مصدر القرار تحقيق مصلحة عامة و هي غاية النشاط الإداري كله أيا كانت صورته.
و حيث أن مصدر القرار المطعون عليه على علم تام بأنه ينحرف عن الهدف الذي حدده له القانون و القرار الجمهوري من إنشاء هيئة التأمين الصحي " و هو كفالة حق العلاج " و هو عالم تماما و هو يصدر قراره أنه خالف القانون بعناصره السابق بيانها، و أن التحول من كفالة العلاج إلى استثمار المرض هو انحراف من السلطة بهدف خدمة طائفة من رجال الأعمال..فحولت كل القوانين و القرارات في الفترة الأخيرة لخدمة أهدافهم..لأن القرار في مجمله لا يحقق أي مصلحة للمنتفعين من التأمين الصحي و الممولين له.

و من مجمل ما سبق:
يتضح لهيئة المحكمة أن الأركان الخمسة غير متوافرة و أن مخاطر استمرار ذلك القرار و تنفيذه الذي بدأ فعليا كتنفيذ تجريبي لبيان أثره و رد فعله على جمهور المنتفعين من التأمين الصحي في محافظتين هما قنا و المنوفية، و الذي أصبح نافذا بالفعل من تاريخ اليوم التالي لنشره في 21/3/2007 و تكالب الشركات الخاصة الإقليمية و الدولية لشراء حصص في تلك الشركة و ما يتبعه من خطر على العاملين بهيئة التأمين الصحي من موظفين و فنيين و ممرضين و أطباء من خضوعهم – طبقا للقرار – لقواعد قانون العمل و ليس لقانون العاملين المدنيين بالدولة..و ما يتبعه من تهديد لهم في استمرار عملهم دون أن يكونوا بمنأى عن الفصل التعسفي الذي لا و جود له في قانون العاملين المدنيين بالدولة و ما سينتج عنه من رحيل جماعي لتلك الفئة من العمل بهيئة التأمين الصحي بعد تحويلها لشركة قابضة، و بالتالي افتقاد المنظومة بالكامل لجزء كبير من الكوادر العاملة بها لما سيقوم به المستثمر من تقليص عماله و خفض أجور..لأن هدفه الأساسي سيكون الربح – أسوة بما حدث لخصخصة القطاع الصناعي و التجاري، بالإضافة إلى ما يتبع ذلك من تعديلات حتمية لأسعار العلاج و تدرج مستوياته و سعره...فسيصبح هناك علاج فندقي و علاج لوكس و فاخر و ممتاز و اقتصادي و عادي..كل له فئة سعريه، و بالتالي فغير القادر لن يتمتع بأي ميزة مقابل ما سيستقطع منه من أموال و عليه إذا أراد خدمة أفضل أن يدفع أكثر لصالح المستثمر و لصالح رفع سعر السهم في المضاربة في البورصة.
و كل تلك الأمور تشكل خطورة تستلزم الاستعجال في إصدار قرار بوقف التنفيذ لحين الفصل في موضوع الطعن لتوافر شروط وقف التنفيذ من حيث أن الطاعن مقدمه أمام المحكمة بطلب صحيح في صحيفة الدعوى، و لقيام حالة الاستعجال لكون نتائج التنفيذ المباشر للقرار متعذر تداركها و إزالتها تماما مستقبلا إذا قضي بعد ذلك في الموضوع بإلغاء القرار.
إضافة إلى انه الظاهر من الطعن هو احتمال إلغاء القرار الإداري لكونه – أي الطعن – قائم على أسباب جدية تبرزه و تكشف عن احتمال إلغاؤه موضوعيا لمخالفة القرار مبدأ الشرعية و بطلانه لعدم توافر أركانه.

بناء عليه

يلتمس مقدمه تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن للحكم بالآتي:
أولا: بقبول الطعن شكلا للتقرير به في الميعاد.
ثانيا: " و بصفة مستعجلة " نطلب الحكم:
بوقف تنفيذ القرار رقم 637 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس الوزراء و النشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/3/2007 لحين الفصل في موضوع الطعن.
ثالثا: " و في موضوع الطعن " نلتمس الحكم:
بإلغاء القرار سالف الذكر و ما يترتب عليه من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات و الأتعاب.

هذا الجهد المتواضع مقدم لسيادتكم على سبيل الاسترشاد من الأستاذ / فرج أحمد محمود عزيزة المحامي – بالاستئناف العالي و مجلس الدولة و عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة.
ت / 0122864515
بريد إليكتروني / farag_aziza@yahoo.com
معلومات شخصية / mrfarag.blogspot.com/

ليست هناك تعليقات: